كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
شَجَرَةٍ أَنْ يَرْمِيَ عَلَيْهَا ثَوْبًا.
15363 - وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِظْلَالِهِ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ عَلَى الْمَحْمَلِ، فَ:
15364 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ عَنْهُ.
15365 - وَكَرِهَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ اسْتِظْلَالَ الْمُحْرِمِ عَلَى مَحْمَلِهِ.
15366 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ حَنْبَلٍ.
15367 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَظِلُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ.
15368 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا.
15369 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى.
15370 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
15371 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ، وَيُخَمِّرُ أُذُنَيْهِ حَتَّى حَاجِبَيْهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ ذَلِكَ رَأْيٌ هُوَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ.
15372 - قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: يُصْعِدُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ إِلَى حَاجِبِهِ وَلَا يَصُبُّهُ
الصفحة 47