كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

عَلَى وَجْهِهِ صَبًّا، وَيُخَمِّرُ أُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ.
15373 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
15374 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي وَأُخْتِي أَنَّهُمَا دَخَلَتَا عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ تُخَمِّرُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا ؟ فَأَخَذَتْ أَسْفَلَ خِمَارِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا وَعَلَيْهَا دَرَجٌ مُدْرَجٌ وَخِمَارٌ حَبَشِيٌّ.
15375 - أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا، وَخَمَّرَ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ، فَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَقَالَ فِي " الْمُوَطَّأِ ": إِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا، إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ الْعَمَلُ، وَلَا خِلَافَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الْمُحْرِمِ مَا يُفْعَلُ بِالْحَلَالِ.
15376 - وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ.
15377 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سُئِلَتْ عِائِشَةُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؟ فَقَالَتْ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي مِنَ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ.
15378 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.
15379 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُخَمَّرُ رَأْسُ الْمُحْرِمِ، وَلَا يُطَيَّبُ، اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ

الصفحة 48