كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
15403 - رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ.
15404 - زَادَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.
15405 - فَاحْتَجَّ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَقَالَ: قَدْ بَانَ بِهَذَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ، وَإِذَا طَافَ عَلَيْهِنَّ اغْتَسَلَ لَا مَحَالَهَ، فَكَانَ بَيْنَ إِحْرَامِهِ وَتَطَيُّبِهِ غُسْلٌ.
15406 - قَالُوا: فَكَأَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِهَذَا الْحَالِ الِاحْتِجَاجَ عَلَى مَنْ كَرِهَ مِنَ الْمُحْرِمِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ رِيحَ الطِّيبِ كَمَا كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.

الصفحة 60