كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15407 - وَأَمَّا بَقَاءُ نَفْسِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ فَلَا.
15408 - فَهَذِهِ جُمْلَةُ مَنْ حَجَّ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ.
15409 - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِمَا شَاءَ مِنَ الطِّيبِ مِمَّا يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَمِمَّا لَا يَبْقَى.
15410 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ.
15411 - فَثَبَتَ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ( رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ).
15412 - وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَجَابِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ.
15413 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
15414 - وَقَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
15415 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الصفحة 61