كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15420 - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.
15421 - وَرُبَّمَا قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ لِحَرَمِهِ وَلِحِلِّهِ.
15422 - وَقَالُوا: لَا مَعْنَى لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُعَارِضُ بِهِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ، وَلَوْ كَانَ مَا كَانَ فِي لَفْظِهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُمْ " طَافَ عَلَى نِسَائِهِ " لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ طَوَافُهُ لِغَيْرِ جِمَاعٍ لِيُعْلِمَهُنَّ كَيْفَ يُحْرِمْنَ وَكَيْفَ يَعْمَلْنَ فِي حَجِّهِنَّ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.
15423 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15424 - وَالصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ فِيهِ: فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.
الصفحة 64