كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15518 - ( أَحْدُهَا ): أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْمِيقَاتَ. هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ.
15519 - ( وَقْوَلٌ آخَرُ ): أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ فَلَا حَجَّ لَهُ.
15520 - هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
15521 - وَقَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمِيقَاتِ كُلُّ مَنْ تَرَكَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَمَّ حَجُّهُ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَهَلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ.
15522 - رُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
15523 - وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْوَالُ شُذُوذٌ صَعْبَةٌ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ; لِأَنَّهَا لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْآثَارِ وَلَا تَصِحُّ فِي النَّظَرِ.
15524 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ يُجَاوِزُ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ نِيَّةِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يُحْرِمُ:
15525 - فَقَالَ مَالِكٌ: أَيُّمَا عَبْدٍ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ، فَأَحْرَمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
15526 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
15527 -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْمِيقَاتَ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْتَقَ.
15528 - اضْطَرَبَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَرَّةً قَالَ فِي الْعَبْدِ: عَلَيْهِ دَمٌ كَمَا

الصفحة 85