كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

وَالنِّعْمَةَ لَكَ ". وَأَهَّلُ الْعَرَبِيَّةِ يَخْتَارُونَ فِي ذَلِكَ الْكَسْرَ.
15548 - وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَذِهِ التَّلْبِيَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الزِّيَادَةِ فِيهَا.
15549 - فَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
15550 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
15551 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُزَادَ فِيهَا مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
15552 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ.
15553 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا بَأْسَ بِالزِّيَادَاتِ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِيهَا مَا شَاءَ.
15554 - قَالَ أَبُو عُمَرُ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَا رَوَاهُ الْقَطَّانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ

الصفحة 90