كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي خِلَافِ غَيْرِهِ لَهُ.
16970 - وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ: " الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ " فَمَعْنَاهُ الْمُحْرِمُ بِمَرَضٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ. فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ يَتَدَاوَى بِهِ وَافْتَدَى، فَإِذَا بَرَأَ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَسَعَى، وَلَا يَحِلُّ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ.
16971 - وَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءٌ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
16972 - وَالنَّاسُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ أَيْضًا.
16973 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ بِهِ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَمَعْنَاهُ أَيْضًا مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ.
16974 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ: " فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ " فَإِنَّهُ أَرَادَ: إِذَا صَحَّ أَتَى مَكَّةَ فَعَمِلَ عُمْرَةً، هُوَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ.
16975 - ( ثُمَّ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ).
16976 - قَالَ مَالِكٌ: " وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ "، يُرِيدُ أَنَّهُ يَقْضِي حَجَّهُ إِنْ كَانَ حَاجًّا، أَوْ عُمْرَتَهُ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، بِخِلَافِ مَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ.

الصفحة 101