كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16977 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ وَأَتَيَا أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا وَيَهْدِيَانِ. إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ أَرْسَلَ هَذَا حُجَّةً لِمَذْهَبِهِ بِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ يَطُوفُ بِهِ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُحْصَرًا حَابِسٌ لَهُ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَجِّ، وَهُوَ كَالَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ بِغَيْرِ مَرَضٍ مِنْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ عُذْرٍ، يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ، وَهُوَ عَمَلُ الْعُمْرَةِ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ وَهَبَّارًا بِذَلِكَ.
16978 - ثُمَّ أَبَانَ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ فِيهِ، فَقَالَ: " كُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ: إِمَّا بِمَرَضٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ، فَهُوَ مُحْصَرٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ ".
16979 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُحْصَرَ بِمَرَضٍ، وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ حُكْمُهُمَا سَوَاءٌ، كِلَاهُمَا يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لَا يَذْبَحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى.
16980 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَنْحَرُهُ حَيْثُ حُبِسَ فِي حِلٍّ كَانَ أَوْ حَرَمٍ.
16981 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّمَا يَنْحَرُهُ فِي الْحِلِّ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْحَرَمِ.
16982 - وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ [ قَالَ ]، فِي الْمُحْصَرِ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

الصفحة 102