كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16996 -فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ]، فَهَذَا هَدْيٌ ثَانٍ; لِأَنَّ الْهَدْيَ الْأَوَّلَ لِلتَّمَتُّعِ بِالْحِلَاقِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
16997 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْهَدْيُ الْأَوَّلُ هُوَ الثَّانِي، ثُمَّ احْتَجَّ بِذَلِكَ، فَطَالَ.
16998 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ بِأَنَّهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُحْصَرِ.
16999 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ] فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ. وَفِي الْعُمْرَةِ الدُّخُولُ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْبَيْتِ لِلطَّوَافِ بِهِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَحِلُّ وَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ وَلَا عُمْرَتُهُ إِلَّا بِمَا وَصَفْنَا. وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي مَعَانٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
17000 - قَالَ: وَإِنْ أُحْصِرَ مُتَمَتِّعٌ مِنَ الْوُصُولِ فِي الْحَجِّ إِلَى عَرَفَةَ فِي الْفَتْرَةِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; فَعَلَى مَنْ مُنِعَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْحَجِّ، وَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعُمْرَةِ بِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِ مَرَضٍ مِنْ كُلِّ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَعِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ مِنْ كُلِّ مَانِعٍ مِنْ غَيْرِ الْعَدُوِّ - أَنْ يَبْقَى عَلَى حالِهِ فَيَصِلُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَحِلُّ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَيُهْدِي كَالَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ سَوَاءً، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لُبْسِ ثِيَابٍ أَوْ حَلْقِ شَعْرٍ فَتِلْكَ فِدْيَةُ الْهَدْيِ.
17001 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْفِدْيَةَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي كَعْبِ بْنِ

الصفحة 105