كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

عُجْرَةَ مِنَ التَّخْيِيرِ فِي الصِّيَامِ. أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ.
17002 - وَالنُّسُكُ هَاهُنَا لِمَنْ لَيْسَ يُهْدِي، وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَلَيْسَ هَاهُنَا أَمْرُ يُهْدِي فِيمَا قَالَهُ مَالِكٌ لِمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَنْسِكَ بِشَاةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ صِيَامٌ وَصَدَقَةٌ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَنْسِكَ بِشَاةٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هَذَا حِلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْهَدْيُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ.
17003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي تَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ حَبَسَهُ بَلَاءٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ ; فَإِنَّهُ يَحِلُّ حَيْثُ حُبِسَ.
17004 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " لَا حَصْرَ إِلَّا مَا أَحْصَرَ الْعَدُوُّ، أَيْ: لَا يَحِلُّ لِمُحْصَرٍ أَنْ يَحِلَّ دُونَ الْبَيْتِ إِلَّا مَنْ أَحْصَرَهُ الْعَدُوُّ.

الصفحة 106