كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَديِثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ فِي هَذَا الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ، وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَوَاجِبٌ إِدْخَالُهُ فِي الطَّوَافِ.
17029 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَزِمَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْحِجْرَ فِي طَوَافِهِ.
17030 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يُدْخِلِ الْحِجْرَ فِي طَوَافِهِ: فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُ، وَأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَطُفِ الطَّوَافَ كَامِلًا، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَطُفِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ كَامِلًا يَرْجِعُ مِنْ طَوَافِهِ حَتَّى يَطُوفَهُ. وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ.
17031 - قَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَدَاوُدُ.
17032 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ.
17033 - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الْحَجِّ: 29 ].
17034 - وَيَقُولُ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ.
17035 - قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا: مَنْ لَمْ يُدْخِلِ الْحِجْرَ

الصفحة 118