كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

فِي طَوَافِهِ وَلَمْ يَطُفْ مِنْ وَرَائِهِ، شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، أَلْغَى ذَلِكَ وَبَنَى عَلَى مَا كَانَ طَافَ طَوَافًا كَامِلًا قَبْلَ أَنْ يَسْلُكَ فِي الْحِجْرِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا يَسْلُكُ فِي الْحِجْرِ.
7036 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ سَلَكَ فِي الْحِجْرِ وَلَمْ يَطُفْ مِنْ وَرَائِهِ - وَذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ بِمَكَّةَ - أَعَادَ الطَّوَافَ، فَإِنْ كَانَ شَوْطًا قَضَاهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجَّةٌ تَامٌّ.
17037 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ، قَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ حَلَّ أَهْرَاقَ دَمًا.

الصفحة 119