كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ: فِي حَمَامِ الْحَرَامِ شَاةٌ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا. وَلَمْ يَخُصُّوا مُحْرِمًا مِنْ حَلَالٍ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.
16572 - وَقَدْ يُوجَدُ لِدَاوُدَ سَلَفٌ مِنَ التَّابِعِينَ.
16573 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحْتُهَا وَأَنَا بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ شَيْئًا.
16574 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لِلْحَلَالِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ. كَأَنَّهُ جَعَلَهُ ثَمَنًا.
16575 - وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ: يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ كَسَائِرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الصَّيْدِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ.
16576 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَدْخَلَ مَعَ الضَّحِيَّةِ شَيْئًا مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ، وَلَا حَبْسُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ.
16577 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: جَائِزٌ لَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فِي الْحَرَمِ.

الصفحة 12