كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
17048 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الرَّمَلَ - وَهُوَ الْحَرَكَةُ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَشْيِ - لَا يَكُونُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعَةِ فِي طَوَافِ دُخُولِ مَكَّةَ، خَاصَّةً للِقَادِمِ الْحَاجِّ أَوِ الْمُعْتَمِرِ.
17049 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَ يَبْتَدِئُ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا.
17050 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ.
17051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا بَدَأَ مِنَ الْحَجَرِ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّاخِلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَجَرَ. يَقْصِدُهُ فَيُقَبِّلُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ أَوْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ وَيُقَبِّلُهَا بَعْدَ أَنْ يَضَعَهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَامَ بِحِذَائِهِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَخَذَ فِي طَوَافِهِ، ثُمَّ يَمْضِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي لَا يُسْتَلَمُ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ مِثْلَهُ، ثُمَّ الرُّكْنُ الثَّالِثُ، وَهُوَ الْيَمَانِيُّ الَّذِي يُسْتَلَمُ، وَهُوَ يَلِي الْأَسْوَدَ، ثُمَّ إِلَى رُكْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
17052 - هَذَا حُكْمُ كُلِّ طَوَافٍ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ، وَهَذِهِ طَوْفَةٌ وَاحِدَةٌ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَرْمُلُ فِيهَا. ثُمَّ أَرْبَعَةً مِثْلَهَا لَا يَرْمُلُ فِيهَا إِذَا كَانَ هَذَا كُلُّهُ فِي طَوَافِ الدُّخُولِ.

الصفحة 124