كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17088 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ وَمَشَى فِي الْحَجِّ، وَأَصَحُّ وَأَثْبَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
17089 - وَرَوَى مَالِكٌ، وَأَيُّوبُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.
17090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَأَتْبَاعِهِمْ، وَهُمُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ جَابِرٍ بِمَا يُغْنِي عَنِ الدَّلَائِلِ وَالتَّأْوِيلِ.
17091 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الدُّخُولِ، أَوْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ قَرِيبٌ: 17592 - فَمَرَّةً قَالَ مَالِكٌ: يُعِيدُ.
17093 - وَمَرَّةً قَالَ: لَا يُعِيدُ.
17094 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ.
17095 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ أَيْضًا، هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ إِنْ أَبْعَدَهُ ؟ فَقَالَ مَرَّةً: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
17096 - وَمَرَّةً قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ.

الصفحة 138