كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

حَلَالٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16580 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْحُرْمَتَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَتَا ( حُرْمَةُ الْحَرَمِ، وَحُرْمَةُ الْإِحْرَامِ ) فَلَيْسَ فِيهِمَا إِلَّا حَدًّا وَاحِدًا عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ، لِقَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [ 11 الْمَائِدَةِ: 95 ]، وَلَمْ يَخُصَّ مَوْضِعًا مِنْ مَوْضِعٍ، وَلَا اسْتَثْنَى حِلًّا مِنْ حَرَمٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِحْرَامَ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَهُنَاكَ عَظُمَ عَمَلُ الْمُحْرِمِ.
16581 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ فِيمَا مَضَى فِيهِ مِنَ السَّلَفِ حُكْمٌ: 16582 - فَقَالَ فِيهِ مَالِكٌ: يُسْتَأْنَفُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا مَضَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ أَوْ لَمْ تَمِضْ.
16583 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
16584 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اخْتَارَ بِحُكُومَةِ الضَّحَايَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ جَازَ، فَإِذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَهْدَى بَدَنَةً، وَإِذَا قَتَلَ غُرَابًا أَهْدَى شَاةً.
16585 - وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الْمَائِدَةِ: 95 ] وَالنَّعَمُ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ.

الصفحة 16