كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17181 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا فِعْلُ عُرْوَةَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ.. إِلَى آخِرِ خَبَرِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ; فَالسُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا فِي الِاخْتِيَارِ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
17182 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَلَا شَكَّ، وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
17183 - وَقَالَ أَشْهَبُ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ طَافَ سُبْعَيْنِ ثُمَّ رَكَعَ لَهُمَا ؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّهُ، وَمَا ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ.
17184 - وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سُبُوعَيْنِ.
17185 - وَكَرِهَهُ أَيْضًا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
17186 - وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقْرُنُ الْأَسَابِيعَ، مِنْهُمْ: عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَمُجَاهِدٌ.

الصفحة 166