كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17195 - وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الطَّائِفَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَ الْمَقَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
17196 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَوْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.
17197 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَرْكَعُهُمَا حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ.
17198 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُرْكَعُهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ.
17199 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِي إِيجَابِ الدَّمِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا. وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ مِنَ النُّسُكِ.
17200 - وَحُجَّةُ مَنْ أَسْقَطَ الدَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا صَلَاةٌ تُقْضَى مَتَى ذُكِرَتْ لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " ; وَلَيْسَتَا بِأَوْكَدَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلدَّمِ عِنْدَهُمْ.
17201 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ أَوْ تِسْعَةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي زَادَ، وَلَا يَبْنِي عَلَيْهِ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: 17202 - فَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.

الصفحة 170