كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17210 - هَذَا هُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَهُمْ.
17211 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
17212 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُطَافُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَعَلَى طَهَارَةٍ، فَإِنْ أَحْدَثَ فِي الطَّوَافِ تَوَضَّأَ، وَاسْتَقْبَلَ إِذَا كَانَ الطَّوَافُ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ وَأَمَّا الطَّوَافُ التَّطَوُّعُ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ تَمَامَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ لَهُ.
17213 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ ذَكَرَ الَّذِي طَافَ الطَّوَافَ

الصفحة 172