كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

الْوَاجِبَ أَوِ الْمَسْنُونَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ جُنُبًا لَهُ الْإِعَادَةُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
17214 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ، وَإِنْ طَافَ كَانَ حَسَنًا، وَالدَّمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ.
17215 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا طَافَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ وَإِنْ كَانَ حَسَنًا فَالدَّمُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
17216 - وَقَالَ: أَوْ عَلَى جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ نَجَاسَةٍ أَوْ فِي نَعْلِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا طَافَ بِتِلْكَ الْحَالِ كَمَا لَا يَعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَطُفْ.
17217 - قَالَ: وَالطَّائِفُ بِالْبَيْتِ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي فِي الطَّهَارَةِ خَاصَّةً.
17218 - وَلَا يَرَى الشَّافِعِيُّ فِي الطَّوَافِ تَطَوُّعًا عَلَى مَنْ قَطَعَهُ عَلَيْهِ الْحَدَثُ أَوْ قَطَعَهُ عَامِدًا أَعَادَهُ كَالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ عَنْدَهُ، وَلَا يَحِلُّ عِنْدَهُ الطَّوَافُ التَّطَوُّعُ وَلَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.
17219 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ، أَوْ قَذَرٌ، أَوْ دَمٌ كَثِيرٌ فَأَخْشَى وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَجْزَاهُ طَوَافُهُ.
17220 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَجُوزُ طَوَافٌ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

الصفحة 173