كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
17221 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَالْأَعْمَشُ: يَجْزِي الطَّوَافُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.
17222 - رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٌ، وَالْأَعْمَشُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا.
17223 - قَالَ الْأَعْمَشُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَطُوفَ عَلَى طَهَارَةٍ.
17224 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَاسَهُ عَلَى إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ احْتَجَّ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: " تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ". وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ )، وَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَهُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا لَا تَجْزِي عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.
17225 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ " أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ السَّعْيَ إِلَّا بِطَوَافٍ " فَهَذَا اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِمَنْ صَحَّ لَهُ طَوَافُهُ عَلَى طَهَارَةٍ.
الصفحة 174