كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
تُوَدِّعَ الْبَيْتَ.
17250 - وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فِي الْحَائِضِ الَّتِي قَدْ أَفَاضَتْ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسَنَذْكُرُ هُنَاكَ مَنْ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ الَّتِي بَلَغَتْهُ فِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُرَخِّصْ لَهَا لِمَا غَابَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ.
17251 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ: فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " آخِرُ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَرْكُهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَذَلِكَ لِمَنْ كَانَ بِمِنًى، فَمَنْ أَرَادَ الصَّدْرَ فَأَمَّا مَنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ بِإِفَاضَةٍ فَإِنَّ لَهُ سَعَةً أَنْ يَخْرُجَ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ إِذَا أَفَاضَ.
17252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَخَّرْتَ طَوَافَكَ إِلَى أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الصَّدْرِ أَجْزَاكَ لِزِيَارَتِكَ وَصَدْرِكَ، يَعْنِي الْوَدَاعَ.
17253 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ نَسِيَ فَخَرَجَ وَلَمْ يُوَدِّعْ رَجَعَ إِنْ ذَكَرَ فِي الْحَرَمِ فَطَافَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ لَمْ يَرْجِعْ وَيَمْضِي ; وَأَهْرَاقَ دَمًا.
الصفحة 182