كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
17254 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
17255 - وَأَوْصَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُهْرَاقَ عَنْهُ دَمٌ، لِأَنَّهُ خَرَجَ مَرَّةً بِغَيْرِ وَدَاعٍ.
17256 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي شِرَاءِ حَوَائِجَ مِنَ السُّوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: 17257 - فَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الرُّكُوبُ وَالنُّهُوضُ فَحِينَئِذٍ يُوَدِّعُ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ، يُخْتَمُ بِهِ.
17258 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
17259 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى فِي بَعْضِ جِهَازِهِ وَطَعَامِهِ وَحَوَائِجِهِ فِي السُّوقِ بَعْدَ الْوَدَاعِ.
17260 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ طَوَافُهُ حِينَ يَخْرُجُ، فَلَوْ وَدَّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ أَقَامَ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَاهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
17261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خِلَافُ قَوْلِ عَمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
17262 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَمِرِ الْخَارِجِ إِلَى التَّنْعِيمِ هَلْ يُوَدِّعُ ؟.
17 ب - فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ وَدَاعٌ.
17264 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ لَمْ يُوَدِّعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
17265 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ أَقْيَسُ، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ فِي عُمْرَتِهِ إِلَى الْبَيْتِ.
الصفحة 183