كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

وَلَيْسَ بِنَاهِضٍ إِلَى بَلَدِهِ.
17266 - وَيَقُولُونَ: إِنَّ بَيْنَ مَرِّ الظَّهْرَانِ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا. وَهَذَا بَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَلَا يَرَوْنَ عَلَى أَحَدٍ طَوَافَ الْوَدَاعِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
17267 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ لَمْ يَطُفْ لِلْوَدَاعِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ، فَطَافَ لِيُوَدِّعَ الْبَيْتَ، وَإِنْ بَعُدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
17268 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَرْجِعُ إِلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْمَوَاقِيتَ، فَإِنْ بَلَغَهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
17269 - وَقَالُوا فِي أَهْلِ ( بُسْتَانِ ابْنِ عَامِرٍ )، وَأَهْلِ الْمَوَاقِيتِ: إِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فِي طَوَافِ الصَّدْرِ.
17270 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: مَنْ لَمْ يُطَفِ الْوَدَاعَ فَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ يَغْدُو إِنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ رَجَعَ.
17271 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَمُجَاهِدٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: عَلَيْهِ دَمٌ.
17272 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا وَلَا خِلَافَ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ مِنَ النُّسُكِ.
17273 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ سَاقِطٌ عَنِ الْمَكِّيِّ، وَعَنِ الْحَائِضِ، فَلَيْسَ مِنَ السُّنَنِ اللَّازِمَةِ وَأَلْزَمَهُ بَدَنَةً، فَلَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بِيَقِينٍ.

الصفحة 184