كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17274 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهَا ( يُصَلِّي ) تُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، وَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ: " إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.
17275 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا وَمَحْمُولًا: 17276 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مِنْ عُذْرٍ أَجْزَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَا جَمِيعًا.
17277 - وَإِنْ رَجَعَ الْمَحْمُولُ إِلَى بَلَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ دَمًا.
17278 - قَالَ: وَلَوْ طَافَ بِصَبِيٍّ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَجْزَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّبِيِّ إِذَا نَوَى ذَلِكَ.
17279 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ فِي الطَّوَافِ، وَالسَّعْيُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّوَافِ.
17280 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا ثُمَّ يُفِيقُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الطَّوَافَ.
17281 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، قَالَ: يَطُوفُ لِنَفْسِهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ

الصفحة 186