كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16599 - قَالَ مَالِكٌ: يُخَيِّرُ الْحَكَمَانِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فَإِنِ اخْتَارَ الْهَدْيَ حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ. وإَنِ اخْتَارَ الْإِطْعَامَ وَالصِّيَامَ حَكَمَا عَلَيْهِ بِمَا يَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا.
16600 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.
16601 - وَقَالَ زُفَرُ: الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةٌ يُقَوَّمُ الْمَقْتُولُ دَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا هَدْيًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ اشْتَرَى بِهِ طَعَامٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا وَلَا طَعَامًا صَامَ بِقِيمَتِهَا يَنْظُرُ كَمْ تَكُونُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا فَيَصُومُ عَنْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ يَوْمَيْنِ.
16602 - وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ مَرَّةً بِالتَّرْتِيبِ: هَدْيٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَطَعَامٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ. وَمَرَّةً بِالتَّخْيِيرِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.
16603 - وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ:يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [ الْمَائِدَةِ: 95 ]، وَحَقِيقَةُ ( أَوْ ) التَّخْيِيرُ لَا التَّرْتِيبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
16604 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقَدَّمُ الصَّيْدُ أَوِ الْمِثْلُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا اخْتَارَ قَاتِلُ الصَّيْدِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْإِطْعَامِ قُوِّمَ الصَّيْدُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ كَمْ يُسَاوِي مِنَ الطَّعَامِ.
16604 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
16605 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَوَّمُ الْمِثْلُ.

الصفحة 19