كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17333 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا أُحِبُّ الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ وَهُوَ أَفْضَلُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ الْأَلْسُنُ.
17334 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ. قَالَ مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي وَالْمَذَاهِبِ فِي بَابِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عِنْدَ قَوْلِهِ هُنَاكَ: قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ... " وَأَوْضَحْنَا هُنَاكَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى طَهَارَةٍ اسْتِحْبَابٌ غَيْرُ وَاجِبٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِي عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ.
17335 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسَأَلَهُ يَحْيَى. يَعْنِي بْنَ آدَمَ فَقَالَ: هِشَامٌ عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
17336 - قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُعِيدُ.

الصفحة 198