كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16606 - وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا.
16607 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ الصَّيْدُ طَعَامًا، فَإِنْ قُوِّمَ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ بِالدَّرَاهِمِ رَأَيْتُ أَنْ يَجْزِيَ.
16608 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ " طَعَامًا ".
16609 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِذَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ بِالْقِيمَةِ كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَهْدَى، وَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ.
16610 - وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ.
16611 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ حَيْثُ الطَّعَامُ.
16612 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ إِنْ شَاءَ فِي الْحَرَمِ، وَإِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ.

الصفحة 20