كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17369 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ، وقَتَادَةَ، قَالَا فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ: عَلَيْهِ دَمٌ.
17370 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
17371 - وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ: عُمْرَةٌ.
17372 - وَهَذَا عِنْدِي كَقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهُ ; لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُوجِبُهُ يُوجِبُ عَلَى تَارِكِهِ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ مِنْ بَلَدِهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ مِنْ بَلَدِهِ حَتَّى يَسْعَى لَمْ يَدْخُلِ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِمًا، وَأَقَلُّ الْإِحْرَامِ عُمْرَةٌ، وَمِنْ شَأْنِ السَّعْيِ اتِّصَالُهُ بِالطَّوَافِ قَبْلَهُ.
17373 - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْ نَسِيَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
17374 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا.
17375 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبِ السَّعْيَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ:إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [ الْبَقَرَةِ: 158 ] وَاحْتَجُّوا بِقِرَاءَةِ أُبَيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ). وَهَذِهِ قِرَاءَاتٌ لَمْ تَثْبُتْ فِي الْمُصْحَفِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا قَاطِعَةٌ.

الصفحة 206