كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16613 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُطْعِمُ إِلَّا مَسَاكِينَ مَكَّةَ كَمَا لَا يَنْحَرُ الْهَدْيَ إِلَّا بِمَكَّةَ.
16618 - وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ عَنْهُ.
16615 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.
16616 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الْحِجَازِ.
16617 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ، أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمًا.
16618 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَمُجَاهِدٍ.
16619 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ.
16620 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
16621 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِيَ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
16622 - وَقَالَ أبوُ حَنِيفَةَ: فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ كَامِلٌ، وَفِي أَكْلِهِ ضَمَانُ مَا أَكَلَ.
16623 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
16624 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ صَادَ الْحَلَالَ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا صَادَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِمَّا أُحِلَّ.
16625 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَلَالَ إِذَا دَخَلَ مَعَهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ شَيْئًا إِلَى الْحَرَمِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ ؟ 16626 - فَفِي " الْمُوَطَّأِ ": الَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ يَقْتُلُهُ.

الصفحة 21