كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16627 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لِلْمُحِلِّ الَّذِي صَادَهُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ، وَأَنْ يَبِيعَهُ، وَيَهَبَهُ فِيهِ.
16628 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
16629 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ.
16630 - وَاتَّفَقُوا فِي الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ وَالْجَزَاءَ.
16631 - وَخَالَفَهُمُ الْمُزَنِيُّ، فَقَالَ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ قِيمَتِهِ.

الصفحة 22