كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدٌ لِلَّهِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَسْأَلُهُ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
17433 - وَعَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قِرَاضٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِثْلَهُ.
17434 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
17435 - وَمِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
17436 - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَزَلَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: اللَّهُمَّ وَاسْتَعْمِلْنِي لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، وَاعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَجَنِّبْنِي مَعَاصِيكَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، وَحَبِّبْنِي إِلَى مَلَائِكَتِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
17436 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ مَوْضِعُ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ; فَلْيَدْعُ الْمُؤْمِنُ بِمَا شَاءَ لِدِينٍ وَلَا يَتَعَدَّى فِي الدُّعَاءِ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
17437 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الصفحة 225