كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17438 - فَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ يَلْزَمُهُ الْبِنَاءُ فِيهِ عَلَى الْأَقَلِّ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَمَلُهُ فِي السَّعْيِ - وَإِنْ طَالَ - مَا يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ، وَلَكِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُتِمَّ الطَّوَافَ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
803 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.
17439 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " كَانَ إِذَا نَزَلَ بَيْنَ الصَّفَا، وَسَائِرُ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " يَقُولُونَ: " كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا ".
17440 - وَكَذَلِكَ هُوَ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.
17441 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.
17442 - وَالسَّعْيُ الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ الِاشْتِدَادُ فِي الْمَشْيِ وَالْهَرْوَلَةِ، وَلَا خِلَافَ فِي

الصفحة 226