كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
أُخْرَى وَالْهَدْيُ.
17448 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَبْلَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
17449 - وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي عُمْرَاتِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجَّتِهِ، قَالَ: " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ".
17450 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
17451 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
17452 - رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ وَمِهْرَانُ الرَّازِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَعَى الْحَاجُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُجْزِئُهُ.
17453 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. عَنْ عَطَاءٍ: يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ جَزَى عَنْهُ.
17454 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بِهِمَا.
الصفحة 228