كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

عِنْدَهُمْ.
17515 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَدَنَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا أُنْثَى.
17516 - وَفِيهِ إِجَازَةُ هَدْيِ ذُكُورِ الْإِبِلِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.
17517 - وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبِلَ فِي الْهَدَايَا أَفْضَلُ مِنَ الْغَنَمِ.
17518 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 169 ] أَنَّهُ شَاةٌ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: بَدَنَةٌ دُونَ بَدَنَةٍ، وَبَقَرَةٌ دُونَ بَقَرَةٍ.
17519 - وَأَمَّا اسْتِسْمَانُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا، الْغُلُوُّ فِي ثَمَنِهَا، وَاخْتِيَارُهَا فَدَاخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ:وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [ الْحَجِّ: 32 ].
17520 - وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ ؟ فَقَالَ: " أَغْلَاهَا ثَمَنًا ".
17521 - وَهَذَا كُلُّهُ مَدَارُهُ عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ".

الصفحة 249