كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

761 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَعْنَاهُ.
16632 - وَرَوَى أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ أَيُّوبُ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّةُ ؟ قَالَ: الْحَيَّةُ لَا شَكَّ فِي قَتْلِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّةُ ؟ قَالَ: الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِي قَتْلِهَا.
16633 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
16634 - وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
16635 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".

الصفحة 25