كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17563 م - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَلِّدُ الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ النِّعَالَ، وَتُقَلِّدُ الْغَنَمَ الرِّقَاعَ.
17564 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ ; لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إِلَى الْبَيْتِ مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا.
17565 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الْهَدْيُ إِلَّا عِنْدَ الْإِهْلَالِ، يُقَلِّدُهُ، ثُمَّ يُشْعِرُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يُحْرِمُ.
17566 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يُقَلَّدُ إِلَّا هَدْيُ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ تَطَوُّعٍ.
17567 - وَجَائِزٌ إِشْعَارُ الْهَدْيِ قَبْلَ تَقْلِيدِهِ، وَتَقْلِيدُهُ قَبْلَ إِشْعَارِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
17568 - وَأَمَّا تَوَجُّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي حِينِ التَّقْلِيدِ، فَإِنَّ الْقِبْلَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُهَا بِالْأَعْمَالِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَبَرُّكًا بِذَلِكَ، وَاتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ.

الصفحة 266