كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
17627 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ إِلَّا الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
17628 - وَقَالَ عَطَاءٌ: الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ.
17629 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ الْجَذَعَ يُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ.
17630 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحِي أَنَّهُ يُهْدِيهِ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
17631 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ " أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " كَانَ ذَلِكَ نَدْبًا إِلَى اخْتِيَارِ مَا يُهْدَى إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيُبْتَغَى بِهِ مَرْضَاتُهُ إِنْ - شَاءَ اللَّهُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 275