كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: " إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ وَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ ".
17638 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يُوجَدُ هَذَا اللَّفْظُ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: " وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِهِ. وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، فَإِنَّ أَهْلَ رُفْقَتِهِ وَغَيْرَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ: " خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا "، لَمْ يَخُصَّ أَهْلَ رُفْقَتِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.
17639 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَدَاوُدَ ; قَالَا: لَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ.
17640 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ: هِيَ زِيَادَةُ حَافِظٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.
وَكَأَنَّهُ هُوَ لَوْلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ فِي حُكْمِهِ ; لِمَا نُدِبَ إِلَيْهِ الرَّفِيقُ مِنْ مُوَاسَاةِ رَفِيقِهِ فَزَادَهُ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ لِظَاهِرِ حَدِيثِ نَاجِيَةَ " خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ "، وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ.
17641 - وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَصْنَعُ بِالْهَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ مَا فِي حَدِيثِ نَاجِيَةَ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَمْسِ نَعْلِهِ فِي دَمِهِ وَضَرْبِهِ بِهِ صَفْحَتَهُ

الصفحة 280