كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

فِي أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ كَسَائِرِ النَّاسِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَكَلَ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوْ أَكَلَ مِنَ الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ.
17647 - فَكَانَ مَالِكٌ، والْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُونَ: فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ يَعْطَبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ، وَلَا يَأْمُرُ أَحَدًا يَأْكُلُ مِنْهُ فَقِيرًا وَلَا غَنِيًّا، يَتَصَدَّقُ وَلَا يَطْعَمُ وَحَسْبُهُ وَالتَّخْلِيَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.
17648 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَتْرُكَهُ لِلسِّبَاعِ فَتَأْكُلَهُ.
17649 - وَأَمَّا مَا يُطَمْئِنُ الْآكِلَ مِنَ الْهَدْيِ الَّذِي لَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا.
17650 - فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَبْدَلَهُ كُلَّهُ.
17651 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي الَّذِي يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ طَعَامًا يُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ غَيْرَ بَدَلِهِ.
17652 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: خَالَفَهُ مَالِكٌ ; فَقَالَ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ نَصِفَهُ وَآخِرَهُ أَبْدَلَهُ كُلَّهُ.
17653 - وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ وَهْبٍ.
17654 - وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ كُلُّهُ، كَانَ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.

الصفحة 282