كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17655 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَكَلَ مِنَ الْهَدْيِ الَّذِي نَذَرَ لِلْمَسَاكِينِ ; فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ قِيمَةَ مَا أَكَلَ لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ.
17656 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ أَكَلَ مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ مَا أَكَلَ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ.
17657 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
17658 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ; أَنَّ صَاحِبَهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَوْ أَمَرَ غَرِمَ.
17659 - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُ مَا يَغْرَمُ: مَا أَكَلَ أَوْ أَتْلَفَ.
17660 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ: إِنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا ذَلِكَ.
17661 - وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْبَدَلُ، أَوْجَبَ عَلَيْهِ غُرْمَ الْجَمِيعِ.
17662 - وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا.
17663 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْهَدْيِ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ.
17664 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْهَدْيِ إِلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَنَذْرَ الْمَسَاكِينِ، وَفِدْيَةَ الْأَذَى، وَهَدْيَ التَّطَوُّعِ الَّذِي يَعْطَبُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ.

الصفحة 283