كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17672 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ لَهُ بَيْعَ لَحْمِهِ وَأَنْ يَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْبَدَلِ.
17673 - وَكَرِهَ ذَلِكَ: مَالِكٌ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ لِلَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ.
17674 - وَمَنْ أَجَازَ بَيْعَ لَحْمِهِ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ.
17675 - وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ يُبِيحُ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
17676 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَهْدَيْتَ هَدْيًا وَاجِبًا، فَعَطِبَ، فَانْحَرْهُ. فَإِنْ شِئْتَ فَكُلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَهْدِ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَقَوَّلْ بِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ.
17677 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّهُ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ).
17678 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَصْلُهُمْ فِيهِ: الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ، لَا تُقْضَى لِمَنْ غَلَّبَ عَلَيْهَا مَا يُفْسِدُهَا، وَالنَّذْرُ وَالصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ مَا غَلَبَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ لَا يُسْقِطُهَا.
17679 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَمَّا النَّذْرُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَسَاكِينِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ بَدَنَةٌ أَوْ هَدْيٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ هَدْيٌ وَالْمُتْعَةُ سَوَاءٌ لِيُهْدِ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنْهُمَا: مِنْ صَدِيقٍ، أَوْ ذِي

الصفحة 285