كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

رَحِمٍ، وَلَيَأْكُلْ هُوَ وَأَهْلَهُ، وَلْيَتَصَدَّقْ، وَلْيَنْتَفِعْ بِجُلُودِهَا وَلَا يَبِعْ.
17680 - قَالَ: وَهَلْ لِلْمُتْعَةِ لِهَدْيِ الْمُحْصَرِ فِيمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ سَوَاءٌ.
17681 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ وَقَدْ دَخَلَ الْحَرَمَ.
17682 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَالْحَرَمُ، كُلُّهُ وَمَكَّةُ وَمِنًى سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُ حَرَمٌ كُلُّهُ.
17683 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَوْلَهُ، عَزَّ وَجَلَّ:ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الْحَجِّ: 33 ] لَمْ يُرِدْ بِهِ الذَّبْحَ وَلَا النَّحْرَ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ; لِأَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلدِّمَاءِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِتَطْهِيرِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذِكْرِهِ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ: مَكَّةَ وَمِنًى.
17684 - وَكَذَلِكَ قَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَكَّةُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ " يَعْنِي فِي الْعُمْرَةِ، " وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ". يَعْنِي فِي الْحَجِّ.
17685 - فَالْحَرَمُ كُلُّهُ " مَكَّةُ " وَ " مِنًى " ; لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَرَمٌ، فَإِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ التَّطَوُّعُ فِي الْحَرَمِ جَازَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
17686 - وَإِذَا كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا، وَبَلَغَ الْحَرَمَ، وَعَطِبَ فَقَدْ جَزَى عَنْهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي سِيَاقِهِ الْهَدْيَ إِطْعَامُ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
17687 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
17688 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كُلُّ هَدْيٍ بَلَغَ الْحَرَمَ، فَعَطِبَ، فَقَدْ أَجْزَى.

الصفحة 286