كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17703 - وَفِي " الْأَسَدِيَّةِ " لِابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ يَطَأْ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ فَحَجُّهُ تَامٌّ، رَمَى الْجَمْرَةَ أَوْ لَمْ يَرِمِ.
17704 - وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي كُتُبِ اخْتِلَافِهِمْ.
17705 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ فِي " الْمُوَطَّأِ ": أَيْضًا، قَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ ": مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ بِإِصَابَةِ نِسَاءٍ فَإِنَّهُ يُهِلُّ مِنْ حَيْثُ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّهِ الَّذِي أَفْسَدَ أَوْ عُمْرَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَهَلَّ مِنْ أَبْعَدَ مِنَ الْمِيقَاتِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهِلَّ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ.
17706 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ: فِي الَّذِي يُفْسِدُ حَجَّهُ

الصفحة 291