كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ: يَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ، وَيَفْتَرِقَانِ إِذَا أَحْرَمَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَلَا يُؤَخِّرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَفْسَدَا فِيهِ حَجَّهُمَا ؟ فَقَالَ: لَا، وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ. قَالَ أَشْهَبُ: فَقُلْتُ لَهُ مِمَّا افْتِرَاقُهُمَا ؟ أَيَفْتَرِقَانِ فِي الْبُيُوتِ أَوْ فِي الْمَنَاهِلِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَنْهَلٍ ؟ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَنْزِلٍ، وَلَا يَتَسَايَرَانِ، وَلَا فِي الْجُعْفَةِ وَلَا بِمَكَّةَ وَلَا بِمِنًى.
17707 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جَامَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَحَجَّهَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَعَلَيْهَا أُخْرَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَدَنَةٌ أُخْرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ، ثُمَّ يَمْضِيَانِ فِي حَجِّهِمَا، فَإِذَا فَرَغَا مِنْ حَجِّهِمَا حَلَّا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا يَنْزِلَانِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي تَوَاقَعَا فِيهِ إِلَّا وَهُمَا مُهِلَّانِ ثُمَّ يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. وَلَا يَجْتَمِعَانِ حَتَّى يَفْرُغَا مِنْ حَجِّهِمَا لَا يَكُونَانِ فِي مَحْمَلٍ وَلَا فُسْطَاطٍ.
17708 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا جَامَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ كَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ يَذْبَحُهَا، وَيَتَصَدَّقَا بِلَحْمِهَا، وَيَقْضِيَا حَجَّهُمَا مَعَ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا يَفْتَرِقَانِ، فَإِنَّ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَيُجْزِئُهُ شَاةٌ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ.
17709 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجِمَاعُ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ مَا كَانَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ، فَإِذَا جَامَعَ الْمُفْرِدُ أَوِ الْقَارِنُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ، ثُمَّ يَحُجُّ قَابِلًا بِمِثْلِ

الصفحة 293