كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

إِحْرَامِهِ الَّذِي أَفْسَدَ حَاجًّا قَارِنًا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَيُهْدِي بَدَنَةً تُجْزِئُ عَنْهُمَا مَعًا، وَإِذَا أَهَلَّا بِقَضَاءِ حَجِّهِمَا أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَا أَهَلَّا بِالْإِحْرَامِ الَّذِي أَفْسَدَا مِنْ مِيقَاتِهِمَا أَحْرَمَا مِنْ مِيقَاتِهِمَا، فَإِنْ جَاوَزَاهُ أَهْدَيَا دَمًا.
17710 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْأَةِ - إِلَّا إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ - دَمٌ مِثْلَ مَا عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ.
17711 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَلْخِيصُ أَقْوَالِهِمْ: أَنَّ مَالِكًا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَقَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ.
17712 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
17713 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: إِذَا وَطِئَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَحَجُّهُ تَامٌّ.
17714 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْزِي الْوَاطِئَ شَاةٌ كَسَائِرِ الْهَدَايَا.
17715 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
17716 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ الْوَاطِئَ إِلَّا بَدَنَةٌ أَوْ سَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ.
17717 - وَقَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.
17718 - قَالَ: وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّا الْهَدْيُ.
17719 - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ". وَجُمْلَةُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ مَنْ

الصفحة 294