كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

لَمَسَ، فَقَبَّلَ، فَأَنْزَلَ، أَوْ تَابَعَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ.
17720 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ، أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ.
17721 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا لَمَسَ فَأَنْزَلَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ.
17722 - قَالَ عُبَيْدٌ: وَإِنْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ.
17723 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ مِنَ الْجِمَاعِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَذَلِكَ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ وَيَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ، لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ.
17724 - قَالَ: وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً وَيُجْزِئُهُ شَاةٌ.
17725 - قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَلَذَّذَ مِنَ امْرَأَتِهِ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، أَجْزَأَهُ الدَّمُ.
17726 - قَالَ: وَيَكْفِي الْمَرْأَةَ إِذَا تَلَذَّذَتْ بِالرَّجُلِ كَمَا يَكْفِي الرَّجُلَ.
17727 - وَبِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
17728 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ.
17729 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ فَسَادَ الْحَجِّ إِلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ الْقِيَاسُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ، وَعِلَّةُ الْإِفْسَادِ فِي الْفَرْجِ وَفِي

الصفحة 295