كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

غَيْرِ الْفَرْجِ: الْقِيَاسُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ وَاتَّفَقُوا فِيمَنْ قَبَّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
17730 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ جَامَعَ مِرَارًا إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِمَا وَاحِدٌ، إِنْ طَاوَعَتْهُ.
17731 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجَزَاهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ هَدْيٌ.
17732 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ.
17734 - وَالْآخَرُ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَطْءٍ هَدْيٌ.
17735 - وَالْآخَرُ: إِنْ كَانَ قَدْ كَفَّرَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
17736 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ نَاسِيًا.
17737 - فَقَالَ مَالِكٌ: سَوَاءٌ وَطَأَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْحَجُّ قَابِلَ وَالْهَدْيُ.
17738 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ.
17739 - وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا وَطَأَ نَاسِيًا وَلَا قَضَاءَ.
17740 - مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَالَ: لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَالصِّيَامِ.
17741 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَحْكَامُ الْحَجِّ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يَسْتَوِي فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْأُ فِي الْحَجِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 296