كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17752 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَلَالِ حَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ لِغَيْرِ أَمْرِهِ: إِنَّ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْحَلَالِ.
قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّتَهُ فَإِنَّهُمَا يَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ، فَإِذَا تَفَرَّقَا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا.
17753 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّتَهُ فَإِنَّهُمَا يَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ، فَإِذَا أَهَلَّا تَفَرَّقَا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا.
17754 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: يَفْتَرِقَا مِنْ حَيْثُ أَفْسَدَا الْحَجَّةَ الْأُولَى.
17755 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَفْتَرِقَانِ.
17756 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
17757 - وَقَالَ زُفَرُ: يَفْتَرِقَانِ.
17758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى قَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَحَدُهُمَا: يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا.
17759 - وَالْآخَرُ: يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ أَفْسَدَا الْحَجَّ.
17760 - وَلَيْسَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ: لَا يَفْتَرِقَانِ.
17761 - وَاخْتَلَفَ التَّابِعُونَ فِي ذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ قَالُوا: لَا يَفْتَرِقَانِ.

الصفحة 298